Call us now:
مادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته واطلاق سراحه حالاً ما لم يكن موقوفاً بداع آخر.
2 ـ إذا تبين لقاضي الاحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة قرر احالة الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس.
3 ـ إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.