Call us now:
مادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يصدر قاضي الاحالة قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة أحال القضية برمتها على محكمة الجنايات.