مادة 152 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر القبض عليه.
2 ـ تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *