مادة 155 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *