Call us now:
مادة 155 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية.
ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية.