مادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة أيام ابتداء من تسلمه الأوراق من قاضي الاحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *