مادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة أيام ابتداء من تسلمه الأوراق من قاضي الاحالة.