مادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي الاحالة أحكام المواد 149 و152 و153 .
2 ـ وإذا رأى وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقي المدعى عليه موقوفاً إذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *