Call us now:
مادة 161 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يرسل المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام وقائمة الشهود إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات. وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة.