مادة 161 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يرسل المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام وقائمة الشهود إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات. وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *