مادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من أجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الأدلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى ويجري تحقيقاً مجدداً فيها.
2 ـ ويعود هذا الأمر إلى قاضي التحقيق إذا كان قراره بمنع المحاكمة لم يستأنف إلى قاضي الاحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *