Call us now:
مادة 164 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا وجدت أدلة جديدة تقدم إلى النائب العام فيبعث بها إلى قاضي الاحالة أو قاضي التحقيق الذي أصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيقات جديدة. وللقاضي أن يصدر أثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخلي سبيله.