Call us now:
مادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تصدر الأحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي:
أ ـ مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. وإذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين، كل فيما يخصه، استئناف الحكم الصادر فيها. وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة.
ب ـ في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين.
ج ـ في الدرجة الأولى تقبل الطعن بطريق الاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض، إذا قضت بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.