مادة 166 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تحكم المحكمة الصلحية:
أ) في جميع المخالفات.
ب) في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى متى كانت هذه الجنح معاقباً عليها بالاقامة الجبرية أو بالغرامة أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معاً.
ج) في الجرائم الآتية من قانون العقوبات:
1 ـ إخفاء وتصريف الأشياء الحاصلة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 220 .
2 ـ الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 413 .
3 ـ القمار المنصوص عليها في المادة 619 .
4 ـ سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 631 .
5 ـ السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634 .
6 ـ قطع واتلاف الأشجار المنصوص عليها في المادتين 726 و727 .
7 ـ تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728 .
8 ـ الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان أثناء المحاكمة الصلحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *