مادة 168 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضى بالعقوبة القانونية فوراً. وإذا كان الجرم خارجاً عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفاً إلى النائب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *