مادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
2 ـ إذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
3 ـ إذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *