Call us now:
مادة 189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.