مادة 195 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه كان للمحكمة أن تعفيه منها. ويحق للشاهد، وإن لم يطلب ثانية، أن يحضر بالذات أو بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفاءه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *