مادة 207 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *