مادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
2 ـ ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية إلا إذا ظهر محقاً في اعتراضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *