مادة 210 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *