Call us now:
مادة 210 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.
لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.