Call us now:
مادة 215 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
2 ـ أما إذا كان المدعى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. وإذا قضت بعقوبة الحبس أطلق سراحه فور انفاذ العقوبة.