Call us now:
مادة 219 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.
للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.