مادة 219 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *