Call us now:
مادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.
يجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.