مادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *