Call us now:
مادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.