مادة 225 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تجري في مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير الأصول الموجزة الآتي بيانها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *