مادة 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *