مادة 251 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة وإما بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهياً وتاريخ تبليغه إن كان غيابياً أو بمثالة الوجاهي. ويضاف الى الميعاد المذكور مهلة المسافة.
2 ـ ويرد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد هذا الميعاد.
3 ـ وللنائب العام أن يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويبدأ بحقه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إن كان صادراً عن محكمة بدائية وتاريخ وصول الأوراق الى ديوان النيابة إن كان صادراً عن قاضي الصلح.
4 ـ تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *