مادة 253 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا قدم الاستئناف الى محكمة الدرجة الأولى أرسلته مع أوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام في مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإن كان المدعى عليه موقوفاً فيرسل بأمر النائب العام الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *