مادة 255 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *