مادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إن استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
2 ـ أما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
3 ـ ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *