Call us now:
مادة 258 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرماً قضت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.
إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرماً قضت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.