مادة 258 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرماً قضت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *