Call us now:
مادة 259 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الأولى.
2 ـ أما إذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الأولى بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف باعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف.
3 ـ ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.