مادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *