Call us now:
مادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.