مادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل الطعن بطريق النقض.
2 ـ تطبق في الطعن القواعد والأصول المحددة للطعن بطريق النقض في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *