Call us now:
مادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل الطعن بطريق النقض.
2 ـ تطبق في الطعن القواعد والأصول المحددة للطعن بطريق النقض في هذا القانون.
1 ـ الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل الطعن بطريق النقض.
2 ـ تطبق في الطعن القواعد والأصول المحددة للطعن بطريق النقض في هذا القانون.