مادة 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للرئيس أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وأن يطلب الأوراق والأشياء التي تكون مداراً لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادة المتهم أو الشهود. وله أن ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة قاضي التحقيق التابعين له.
2 ـ والأشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لافادتهم على سبيل المعلومات إذا اعترض النائب العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *