Call us now:
مادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.
يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.