مادة 269 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *