مادة 271 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتئيه من المطالب، وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *