Call us now:
مادة 271 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتئيه من المطالب، وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.
يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتئيه من المطالب، وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.