مادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محامياً في الحال، وإلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محامياً خلال المحاكمة.
2 ـ أما إذا اختار المتهم محامياً له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *