مادة 276 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *