Call us now:
مادة 276 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.
إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.