مادة 279 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 ينبه الرئيس وكيل المتهم ألا يخل بحرمة القانون وأن يلقي دفاعه باعتدال.