مادة 279 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

ينبه الرئيس وكيل المتهم ألا يخل بحرمة القانون وأن يلقي دفاعه باعتدال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *