مادة 282 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يجوز أن تشتمل القائمة إلا على الشهود الذين أبلغ النائب العام أو المدعي الشخصي المتهم أسماءهم ومهنتهم وموطنهم أو الشهود الذين أبلغ المتهم أسماءهم الى النائب العام وذلك قبل سماع الشهود بأربع وعشرين ساعة على الأقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول اياها بموجب المادة 266.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *