مادة 284 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الآخر وفقاً للترتيب الذي يراه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *