Call us now:
مادة 286 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.
2 ـ بعد أن يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً.
3 ـ يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.
4 ـ إذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفاً تكون شهادته باطلة.