مادة 287 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين.
2 ـ ويمكن أن يطلب من رئيس المحكمة تدوين ما تقدم ذكره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *