مادة 288 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *