Call us now:
مادة 288 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.
عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.