Call us now:
مادة 294 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يجوز للمحكمة أن تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وإن حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجة أسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281