مادة 298 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يطلع الرئيس المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مداراً لثبوته ويسأله أن يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها.
2 ـ ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *