مادة 303 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.
2 ـ إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *