مادة 309 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها.
2 ـ تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.
3 ـ إذا قررت المحكمة التجريم فإنها تقضي في الحكم نفسه بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *