Call us now:
مادة 314 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا حكم ببراءة المتهم حق له أن يطلب تعويضاً من الشخص الذي أخبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرون على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعلمهم بسبب وظائفهم.
2 ـ على النائب العام أن يعلم المتهم بأسماء الأشخاص الذين أخبروا عنه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.