مادة 316 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إن طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي أخبر عنه أو المدعي الشخصي أم قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم أو المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم وإلا كان مردوداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *