مادة 320 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *